العلامة الحلي

484

نهج الحق وكشف الصدق

وقال الشافعي : يردها ، ولا شئ عليه إن كانت ثيبا ( 1 ) . وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة ، لأنهم افترقوا قسمين : قال بعضهم : ليس له الرد . وقال الباقون : له الرد ، مع دفع مهر نسائها ( 2 ) . فالرد مجانا ، قول ثالث ، خارق للإجماع . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع ، كان للمشتري الرد والامساك ، فإن تصالحا على دفع الأرش جاز . وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) . . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما ( 4 ) . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أن العبد لا يملك شيئا ، وأن ملكه لمولاه . وقال الشافعي : يملك ما يملكه مولاه . وقال مالك : يملك ، وإن لم يملكه مولاه ( 5 ) . وقد خالفا في ذلك قوله تعالى : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 6 ) ، وقال تعالى : " ضرب لكم مثلا من أنفسكم : هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " ( 7 ) . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة ، ثم غاب

--> ( 1 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 وج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152 ( 2 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 وج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 151 و 159 ومختصر المزني ص 83 والفقه على المذاهب ج 2 ص 213 ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 246 والهداية ج 3 ص 141 ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 788 ( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 159 وآيات الأحكام ج 3 ص 187 والأم ج 4 ص 74 والموطأ ج 2 ص 120 ( 6 ) النحل : 75 ( 7 ) الروم : 28